الصفحة 72 من 204

68.مقدار الوقت بالساعات من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق في التقويم ساعة ونصف, ويتفاوت تبعًا لطول الليل وقصره, من ساعة ونصف إلى ساعة وثلث إذا قصر الليل.

69.علاج مشكلة السهو في الصلاة: التفرغ التام لهذه العبادة من المشاغل كلها, والتدبر لما يُقرَأ في الصلاة, واستحضار النية الخالصة لله عز وجل, واستشعار عظمة من تقف بين يديه, واستشعار أهمية هذه العبادة التي تؤديها.

70.إخراج التصوير بالفيديو من النصوص يحتاج إلى شيء قوي يُعتَمد عليه في الإخراج, والخلاف في المسألة قوي.

71.كتاب الملاحم والفتن لنُعَيم بن حماد فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه شديد الضعف, والضعيف فيه كثير.

72.ماحكم الحيوانات التي هي ألعاب للأطفال؟ وإذا كانت حرامًا كيف نوفق بين ذلك وبين الفرس ذو الجناحين الذي كان عند عائشة؟ وإذا كان جائزًا كيف نوفق بين ذلك وبين تمزيق عائشة للسترة ذات التصاوير؟ الجواب: الفرس الذي كان عند عائشة لو كان من حيث الدقة بالمستوى الموجود في الصور المجسمة الآن لا يمكن أن يُسأل عن فيقال (ما هذا يا عائشة؟) , بل كان هذا الفرس عبارة عن خشبة ممدودة على خشبات, وهذا نظير لعب البنات, جاء في النصوص أن البنات يتخذن اللعب من العهن من الصوف, ويستدل بهذا من يقول إن الصور المجسمة الموجودة الآن في الأسواق حلال لأن البنات كن يلعبن بمثل هذا, لكن اللعب في ذلك الوقت بينها الشراح, قالوا إنها عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير وحشوها صوف من العهن, وليس في هذا مضاهاة لخلق الله, فلا يصح الاستدلال بذلك على جواز الصور المجسمة الموجودة في الأسواق, التي إن أُضجِعت أغمضت العينين, وإن أُقعِدَت بكت, وإن صُفِّق لها غنَّت ودارت, واللعب القديمة لم تكن بهذا المستوى من المضاهاة, وعندي أن هذه مثل الصور الموجودة الآن هي الصور المجسمة المجمع على تحريمها.

73.إذا نسي الإمام الجهر بأول الفاتحة ثم لما تذكر أعاد قراءة الفاتحة بالجهر فإن صلاته صحيحة, لكن الأولى أن يبدأ الجهر من الموضع الذي وقف عليه, لأن الجهر بالقراءة سنة عند الجمهور, ما لم يكن تركه ديدنًا وعادة, وأهل العلم يقولون بكراهة تكرار الفاتحة, فتكرار بعضها في حكم تكرار كلها.

74.الأصل أن الصلاة على الميت تكون قبل دفنه, لكن من فاتته الصلاة قبل الدفن فيُشرَع له أن يصلي على القبر, كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.

75.إقامة أكثر من جمعة في مكان واحد المقرر عند أهل العلم أن هذا لا يجوز إلا لحاجة والحاجة تقدر بقدرها حتى قال أهل العلم إنه إذا أقيمت الجمعة الثانية من غير حاجة فالثانية باطلة.

76.وقت صلاة الجمعة عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر وعند الحنابلة أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر.

77.ما دام الوقت فيه سعة والحاجة قائمة للجمعة الثانية والمبرر للتأخير قائم والتأخير في حدود الوقت فلا أرى ما يمنع من ذلك.

78.بعض الأئمة يجمع في أوقات المطر من غير حاجة ولكن تحت إلحاح الجماعة؟ لا يجوز الجمع والسبب غير قائم وهو نزول المطر وهم يشترطون أن يكون السبب قائمًا عند إقامة الثانية لكن إذا وجد السبب ووجد المطر بحيث يشق على الناس وصحبه برد جاز الجمع فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر والحرج منفي في الشرع ولذا لما سئل ابن عباس عن السبب قال (أراد ألا يحرج أمته) فما دام الحرج موجودًا فالسبب قائم ويسوغ حينئذ الجمع وبعض الأئمة ممن ليس من طلبة العلم يرى أن الجمع مقرون بالقصر حتى في حال المطر وهذا جهل لأن الجمع أسبابه أكثر من أسباب القصر فالقصر مربوط بالسفر وأما الجمع فالمسافر يجمع والمريض يجمع وصاحب المشقة الشديدة كمن يشق عليه كثرة الوضوء كمن به حدث دائم أو استحاضة رخص لهم أن يجمعوا.

79.الحرج منفي في الشريعة لكن التساهل يعرض الصلاة للبطلان.

80.بعضهم يجمع صلاتي المغرب والعشاء والسبب غير قائم ثم يذهب إلى متجره أو إلى عمله بعد الصلاة وهذا دليل على أن الحرج ليس موجودًا في العودة إلى المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت