-أنبأ أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال:
كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له بن عباس اتركهما فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما إن تتخذ سلما قال بن عباس إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا ندري أتعذب عليهما أم تؤجر لأن الله تعالى قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم.
(سنن البيهقي الكبرى ج2/ص453)
-حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء.
(صحيح البخاري ج5/ص2190)
الملامسة:
أن تشتري المتاع بأن تلمسه ولا تنظر إليه وفي الحديث النهي عن الملامسة قال أبو عبيد الملامسة أن يقول إن لمست ثوبي أو لمست ثوبك أو إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا ويقال هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه وهكذا كله غرر وقد نهي عنه ولأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
(لسان العرب ج6:ص210)
المنابذة:
في التجارة أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا وقال اللحياني المنابذة أن ترمي إليه بالثوب ويرمي إليك بمثله و المنابذة أيضا أن يرمي إليك بحصاة عنه أيضا وفي الحديث أن النبي نهى عن المنابذة في البيع والملامسة قال أبو عبيد المنابذة أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا .
(لسان العرب ج3:ص512)