نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أو النائم .
رواه ابن ماجه في سننه.
(أضواء البيان ج2/ص308)
-عن همام عن أبي مسعود رضي الله عنه:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه.
(أضواء البيان ج3/ص374)
-وفي لفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه:
نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر .
(أضواء البيان ج5/ص74)
-وفي أحكام القرآن للجصاص ج5/ص342:
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد ولو باع فيه جاز لأن النهي تعلق بمعنى في غير العقد.
-أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها.
(سنن النسائي الكبرى ج1/ص483)
-حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
(مسند أبي يعلى ج2/ص266)
-حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
(صحيح البخاري ج2/ص702)
الصماء:
أن يجلل جسده بثوبه نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل ثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال (مختار الصحاح ج1:ص155) .