(الدليل الثالث) : روى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال"لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة (1) ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين".
(الدليل الرابع) : روي عن علي رضي الله عنه أنه قال"من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا".
( أدلة وجوب العمرة )
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها:
(الدليل الأول) : قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم:"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان"أخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الدار قطني: هذا إسناد ثابت صحيح .
(الدليل الثاني) : حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال:"عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة"أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح .
( وجوب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر )
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح"الحج مرة فمن زاد فهو تطوع" (2)
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعًا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
( وجوب المبادرة إلى الحج )
(1) 1 جِدة: أي سعة من المال
(2) رواه أحمد