الصفحة 21 من 25

[41] - ينظر: التحبير شرح التحرير، علاء الدين بن سليمان المرداوي، ت: عوض القرني، 4/ 1495 وما بعدها من صفحات، وشرح الكوكب المنير، الفتوحي، 2/ 178 - 186.

[42] - حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق، ص78 - 80.

[43] - ولأن الحد الفاصل بين ما يعد تشريعا وما لا يعد تشريعا من السنة؛ حد خيالي غير قائم إلا في أذهان أصحابه، فقد اعترف أحد منظري هذه الفكرة بأن التفريق بين القسمين في غاية الصعوبة لعدم وجود حد دقيق يمكن من خلاله التمييز بينهما. ينظر: الإسلام ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربية، عبد الحميد متولي، ص38،37.

[44] - العلمانية:: Secularism هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي، ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم. ينظر: العلمانية تحت المجهر، عبد الوهاب المسيري، وعزيز العظمة، ص119، وكواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، عبد الرحمن حبنكة الميداني، ص161، والعلمانية، سفر الحوالي، ص21.

[45] - مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي، الأمين الحاج أحمد، ص81، وينظر: العصراينون، محمد حامد الناصر، ص221، ومفهوم تجديد الدين، بسطامي محمد سعيد، ص257،256 نقلا عن (العصرانيون) ص247.

[46] - الأنور الكاشفة، المعلمي، ص28.

[47] - المنار، 29/ 45.

[48] - أي القائلين بالمصلحة كمصدر من مصادر التشريع.

[49] - أخرجه أحمد في (المسند) ، 10/ 16، وابن ماجه في (السنن) ، كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، 4/ 611، وفي كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، 5/ 41، والبيهقي في (السنن الكبرى) ، 9/ 432، كلهم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البيهقي أيضا في (السنن الكبرى) 1/ 384، موقوفا على ابن عمر. ورجح وقفه؛ وذهب الحافظ ابن حجر في (الفتح) 9/ 621 بأن له حكم المرفوع لأن ابن عمر أخبر بما لا مجال للاجتهاد فيه. والحديث صححه موقوفا الألباني في (الصحيحة) 1118. وحسنة شعيب الأرنؤوط في تعليقه على (المسند) .

[50] - أخرجه البخاري في (الصحيح) ، كتاب الهبة، باب قبول الهدية، رقم 2575، وفي كتاب الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، رقم5389، وباب ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، رقم5391، وباب الأقط، رقم5402، وفي كتاب الاعتصام بالسنة، باب الأحكام تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، رقم 7358، وأخرجه مسلم في (الصحيح) ، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، 3/ 1541، 1542، رقم1943، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[51] - أخرجه البخاري في (الصحيح) ، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، رقم5426، وفي كتاب الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب، رقم5632، وباب آنية الفضة، رقم5633، وفي كتاب اللباس، باب افتراش الحرير، رقم5837، وأخرجه مسلم في (الصحيح) ، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، 3/ 1635، رقم2066، و3/ 1637، رقم2067، من حديث حذيفة بن اليمان_.

[52] - أخرجه أحمد في (المسند) ، 29/ 237، وأبو داود في (السنن) ، كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، 4/ 114، وأخرجه الترمذي في (السنن) ، كتاب السير، باب الانتفاع بآنية المشركين، 4/ 129، وفي كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية الكفار، 4/ 255، وأخرجه ابن ماجة في (السنن) ، كتاب الجهاد، باب الأكل في قدور المشركين، 4/ 356، من حديث أبي ثعلبة الخشني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت