الصفحة 6 من 69

تمهيد: ميراث المرأة في النظم غير الإسلامية

أ-في شريعة اليهود

لا ميراث للمرأة مطلقًا سواء كانت أما أو زوجة ما دام للميت ذكور [1] 0

وهذا يعنى أنه لا ميراث للأم ولا الزوجة ويرث الزوج زوجته بل هو الوارث الشرعي لها ولا ترث الأم أولادها ذكورًا أو إناثًا 0

ويعللون ذلك بأن الميراث قاصر على الأسرة، فلا ترث الأم ولا الزوجة حتى لا يخرج المال خارج الأسرة 0

وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها لم يجز أن تتزوج خارج الأسرة، وفي فقرة 9 من الإصحاح السادس والثلاثين من صفر العدد"وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بنى إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب أبائه فلا يتحول نصيب من سبط آخر بل يلازم أسباط بنى إسرائيل كل واحد نصيبه"0

ب-في القانون الروماني 0

لا أهلية للمرأة، والميراث يكون في القرابات مع التساوى بين الذكور والإناث ويوزع الميراث على الأصول والفروع والحواشي أي الإخوة والأعمام"0"

(1) الكتاب المقدس العهد القديم الإصحاح السادس والثلاثون من صفر العدد فقرة 8 - 9 ص 376، المرأة في القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي ص 8، التركة والميراث في الإسلام مع مدخل في الميراث عند العرب واليهود والرومان بحث مقارن د0/ محمد يوسف موسى ص 39 - 40 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت