في الحديث، ولتحقق معنى الولاية والنصرة فيه أكثر من غيره ومن ثم فلا يرث القريب مع وجود الأقرب [1] 0
وهذه الأسس الثلاثة لا تفرقه فيها بين الرجال والنساء ولا بين الصغار والكبار إذ إن سبب الاستحقاق يوجد في الإبن كما يوجد في البنت ويوجد في الأب كما يوجد في الأم، والعقد الصحيح مُثبت للإرث بالزوجية في حق الزوج والزوجة معًا، وكذلك قرابة الولاء يثبت بها الإرث للمُعتق والمُعتِقة معًا فالقرابات هي سبب الاستحقاق بلا فرق بين الذكر والأنثى0 فلا يوجد تفضيل للرجال على النساء في أصل الاستحقاق فالسبب موجب للإرث لمن وجد فيه سواء رجلًا أو امرأة، وقد دل القرآن الكريم على مساواة الرجل والمرأة في أصل استحقاق الإرث في قوله تعالى:
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضًا [2] 0"
ثانيًا: أساس توزيع الإرث:
إذا تحققت أسباب استحقاق الإرث وانتفت موانعه [3] يأتي دور توزيع التركة على المستحقين لها 0
(1) أحكام التركات لأبى زهرة ص 209 0
(2) سورة النساء آية 11 0 مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية في الإسلام ص 143 - 144، دور المرأة في المجتمع الإسلامي، توفيق على وهبة ص 27، حقوق الإنسان في الإسلام د0/وافي ص 52 - 53 0
(3) موانع الإرث هي القتل والرق واختلاف الدين بين بداية المجتهد جـ 2 ص 435، القوانين الفقهية ص 253، روضة الصالحين جـ 5 ص 6، المحلي لابن حزم جـ 9 ص 252 0