وجوب الإحرام من الميقات
1 -حديث: {من تمام الحج أن تُحْرِمَ من دُوَيْرَةِ أهلِكَ} .
منكر."الضعيفة"برقم (210) .
* فائدة:
وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر، وعثمان - رضي الله عنهما - وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.
وما أحسن ما ذَكَرَ الشاطبي - رحمه الله - في"الاعتصام" (1/ 167) ، ومن قبله الهروي في"ذم الكلام" (3/ 54/1) عن الزبير بن بْكَّار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال:
(سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الله! من أين أُحرِم؟
قال: من ذي الحليفة، من حيثُ أحْرمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقال: إني أريد أن أُحْرِم من المسجد من عند القبر.
قال: لا تفعل، فإني أخشَى عليك الفِتنة.