فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 49

وجوب الإحرام من الميقات

1 -حديث: {من تمام الحج أن تُحْرِمَ من دُوَيْرَةِ أهلِكَ} .

منكر."الضعيفة"برقم (210) .

* فائدة:

وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر، وعثمان - رضي الله عنهما - وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.

وما أحسن ما ذَكَرَ الشاطبي - رحمه الله - في"الاعتصام" (1/ 167) ، ومن قبله الهروي في"ذم الكلام" (3/ 54/1) عن الزبير بن بْكَّار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال:

(سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الله! من أين أُحرِم؟

قال: من ذي الحليفة، من حيثُ أحْرمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فقال: إني أريد أن أُحْرِم من المسجد من عند القبر.

قال: لا تفعل، فإني أخشَى عليك الفِتنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت