فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 49

وما دل عليه الحديث عزاه الشوكاني (5/ 60) للحنفية والشافعية والعِترة، والمعروف عن الحنفية أن ذلك لا يحلُّ إلا بعد الرمي والحلق، واحتج لهم الطحاوي بحديث عمرة عن عائشة (المتقدم) ، (( وهو) مثل حديث ابن عباس هذا، لكن بزيادة {وذبحتم وحلقتم} )، وقد عرفت ضعفه؛ فلا حجة فيه، لا سيما مع مخالفته لحديثها الصحيح حلّ كل شيء

إلا النساء الذي احتجت به على قول عمر ("إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء والطيب") الموافق لمذهبهم.

نعم؛ ذكر ابن عابدين في"حاشيته"على"البحر الرائق" (2/ 373) عن أبي يوسف

ما يوافق ما حكاه الشوكاني عن الحنفية؛ فالظاهر أن في مذهبهم خلافًا، وقول أبي يوسف هو الصواب؛ لموافقته للحديث.

ومن الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة الضعيف:

(والظاهر أنه مُجْمَعٌ على حلّ الطيب وغيره - إلا الوطء - بعد الرمي، وإن لم يحلق) .

فإن هذا وإن كان هو الصواب؛ فقد خالف فيه عمر وغيره من السلف، وحكى الخلاف فيه غير واحد من أهل العلم؛ منهم ابن رشد في"البداية" (1/ 295) ، فأين الإجماع؟!

لكن الصحيح ما أفاده الحديث، وهو مذهب ابن حزم في"المحلى" (7/ 139) ، وقال: (وهو قول عائشة وابن الزبير وطاوس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت