المتعة لها فضل عظيم عند الرافضة - والعياذ بالله - جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. (1) .
ونقل القمي في كتاب (من لايحضره الفقيه) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله قال: (( إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك بالمتعة ) ) (2) .
والرافضة لم تشترط عددًا معينًا في المتعة، جاء في (فروع الكافي) و (التهذيب) و (الاستبصار) عن زرارة عن أبي عبدالله قال: (( ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال: تزوج منهن ألفًا فإنهن مستأجرات، وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال في المتعة: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا نرث وإنما مستأجرة ) ) (3) .
كيف هذا وقد قال تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون) (4) . فتبين من الآية الكريمة أن ما أبيح من النكاح الزوجة وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك، والمتمتعة مستأجرة، فهي ليست زوجة ولا تورث ولا تطلق، إذا هي زانية والعياذ بالله. يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين (ويستدل الروافض في إباحة المتعة بآية سورة النساء وهي قوله تعالى:(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (5) .