فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 15 من 36

ورغم ذلك فالبنك يعمل بكل وسائله ليضمن حقه، من ذلك ما جاء في عقد المرابحة للآمر بالشراء، (7- يدفع الفريق الثاني للفريق الأول مقدمًا وعند تكليفه بشراء البضاعة وفتح الاعتماد مبلغًا بنسبة(-) بالمائة ليكون بمثابة تأمين نقدي ولضمان إتمام الصفقة في الموعد المحدد، ومن حق الفريق الأول (البنك) أن يقتطع من هذا التأمين ما يتحقق له تجاه الفريق الثاني (الآمر بالشراء) من مطالب ناشئة عن شروط هذا العقد، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو مراجعة قضائية ) [1] .وأكرر هذا مخالف للبند (8) من شروط بيع المرابحة .

وهذا يؤكد أن عملية البيع ليست عمليتين منفصلتين بل هما عملية واحدة، وواقع عقد بيع المرابحة في البنك الإسلامي الأردني يؤكد ذلك لاعتماده على عقد للمواعدة والمرابحة بشكل صوري، ولترتب الشراء على قيام الوعد الملزم وبالضمانات الكافية، والمعجزة - أحيانا - للعملاء، ومن ذلك وجود كفلاء لهم رواتب محولة للبنك، وهذا يعني أن العملية مضمونة الربح، ودون أية مسؤولية .

ولحفظ حقوقه قد أحدث البنك الإسلامي الأردني عام 1994م ما يسمى صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك، وفي الحقيقة هو تأمين لحقه،حيث إن البنك يقتطع أقساطه بعد حلولها من رواتب الكفلاء، ولا ينظر إلى حال المدين .إلا في حال الوفاة أو العجز الدائم، حيث بلغ مجموع عدد هذه الحالات لعام 1999م، 129 حالة وفاة و (5) حالات عجز جسدي دائم، بلغ مجموع التعويضات المدفوعة عنها 165209 دينار أردني، وقد بلغ رصيد الصندوق (5022274) أي أكثر من خمسة ملايين دينار أردني في نهاية عام 1999م . [2]

(1) راجع عقد المرابحة المعمول به في البنك الإسلامي الأردني ، ص 2.

(2) البنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي الحادي والعشرون ، 1420هـ ـ 1999م ،

ص 28 ، 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت