عنها.
السمة الرابعة: أن هذه المكافأة يستحقها الموظف إذا انتهت خدمته أثناء حياته أما إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافأة من يعولهم هذا الموظف دون التقيد بقواعد الإرث الشرعية بمعنى أن الذين لا يعولهم الموظف لا يستحقون شيئًا من هذه المكافأة ولو كانوا وارثين. وهذه أيضًا لها أثر في بيان كيفية زكاة هذه المكافأة.
السمة الخامسة: أن هذه المكافأة يحق لرب العمل أن يحرم منها الموظف في بعض الحالات كما لو ارتكب بعض الأخطاء.
المسألة الثالثة: التكييف الشرعي لزكاة مكافأة نهاية الخدمة:
اختلف المتأخرون في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن مكافأة نهاية الخدمة هي أجرة مؤجلة ويعللون ذلك بأن رب العمل سواء كانت مؤسسة حكومية أو كانت شركة أثناء تعاقده مع هذا الموظف يلاحظ قدر هذه المكافأة وكذلك قدر الراتب مما يدل عل أنها أجرة مؤجلة.
القول الثاني: أنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد يعني أن هذا الموظف عند انتهاء خدمته يحتاج إلى شيء من المال واستدلوا بأن هذه المكافأة فيها خصائص التأمين ففيها مُؤَمَّن ومُؤَمَّن عليه وقسط التأمين والنتيجة.
القول الثالث: بأنها تبرع أو التزام بالتبرع.
القول الرابع: أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف واستدلوا على ذلك قالوا: بأن من حق الإمام الأعظم أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات على الرعية وللرعية إذا كان هناك مصلحة.
وهذا القول الأخير هو الصواب.
المسألة الرابعة: مكافأة نهاية الخدمة كيف تكون زكاتها
إذا أنهى الموظف وظيفته بسبب الاستقالة أو بسبب التقاعد أو بسبب الوفاة وأخذ هذه المكافأة من يعولهم الموظف، فكيف زكاة هذه المكافأة؟
نقول: من خلال ما ذكرنا من خصائص هذه المكافأة وتكييفها الشرعي تبين لنا أن الموظف يمتلك