الصفحة 3 من 52

ويعتبر الاتحاد السوفيتي أول من أباح الإجهاض وذلك عام 1920م، ثم منعه عام 1935م؛ بسبب كثرة وفيات الأمهات بسبب الإجهاض؛ فإن الإجهاض يعود ضرره إلى الأم المجهضة ويسبب لها ضررًا قد يصل إلى الوفاة.

ثم بعد ذلك تبعت الاتحاد السوفيتي اليابان فأباحت الإجهاض لمن معه خمسة من الولد ثم بعد ذلك خفف فأبيح الإجهاض في الثلاثة الأشهر الأول.

إحصائيات عن الإجهاض:

وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد الأجنة الذين أجهضوا حتى عام 1984م خمسين مليونًا، وبلغ عدد الأمهات اللاتي توفين بسبب الإجهاض ما بين سبعين ومئة ألف إلى مئتي ألف.

وفي أمريكا بلغ عدد الأجنة الذين أجهضوا ما بين عام 1973م وعام 1983م أي خلال عشر سنين خمسة عشر مليون جنينا.

وفي مدينة نيويورك أكثر من ثلاث مئة عيادة إجهاض بعد أن أبيح الإجهاض في أمريكا كما سبق.

ومن هذه الأعداد يتبين خطورة الإجهاض حيث إنه سبب لإهلاك الأنفس، ومما لا شك فيه أن الشرائع اتفقت على حفظ الأنفس فقد جاءت الشرائع بالمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، والإجهاض إخلال مصلحة من هذه المصالح الضرورية التي اتفقت الشرائع على المحافظة عليها.

وأيضًا موقف الشريعة الإسلامية من حيث الجملة هو تحريم الإجهاض وأنه لا يجوز لأنه؛

أولًا: جاءت الشريعة -كما أسلفنا- بحفظ الضروريات الخمس.

وثانيا: أنه يصادم مقصدا مهما من مقاصد النكاح؛ فإن من مقاصد النكاح تكثير النسل ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بأن كثرهم قال تعالى?وجعلناكم أكثر نفيرًا? (1) ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكثرة النكاح الذي من مقاصده كثرة النسل فقال - صلى الله عليه وسلم - (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)

(1) ... سورة الإسراء آية (6)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت