الصفحة 9 من 25

نزيه حماد: الرابعة هي قضية نظرية الضرورة والضرورة في الشريعة تبيح المحظور كما جاء في القواعد الفقهية الضرورات تبيح المحظورات وأدلة ذلك كثيرة وأشار كما قول الله سبحانه وتعالى {وقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ} ما هي الضرورة.. هذه الضرورات التي تبيح المحظورات هي في عبارة عن حالة الملجئة الاقتراف في شيء محظور بحيث إن الإنسان أن لم يأته المكلف يغلب على ظنه أنه سيهلك أو سيقع في ضرر جسيم في بدنه أو في عضو من أعضائه أو في ماله أو في عرضه أو نحو ذلك لذلك بيكون هو مسلوب الإرادة في مثل هذه الحالة يفعل الشيء لا يرضى أن يفعله لكن هو يختاره كأهون الشرين هذه فكرة قضية الضرورة، هناك شيء ثاني دون الضرورة تسمى قاعدة الحاجة.. الحاجة هي كون الإنسان في حالة لو لم يفعل الشيء المحظور يقع في الحرج والمشقة البالغة ما يترتب عليها الأضرار الجسيمة كلها ولا الهلاك ولا .. عضو من أعضائه أو شيء من ذلك هل يا ترى الحاجة إلى التداوي تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظروات أم لا؟ تناول الفقهاء هذه القضية والراجح من أقاويل الفقهاء أن الحاجة إلى التداوي بالمحرمات تنزل منزلة الضرورة، فالإنسان لما يحتاج أن يتداوى بمادة نفرض فيها شيء نجس أو فيها شيء محرم باستثناء قضية أنه التداوي بالخمر نفسه هذا ليس بدواء لكن دخول مواد محرمة أو دخول مواد نجسة في..

عبد الصمد ناصر: ولكن من يحدد.. عفوا المقاطعة من يحدد الحاجة والضرورة هل هو الشخص نفسه الذي يتعلق بالأمر أم جهة شريعة مخولة؟

نزيه حماد: نعم هو بناء على المعطيات والمعارف التي يصل إليها بحيث يغلب على ظنه أنه إن لم يفعل هذا الشيء المحظور يترتب على ذلك هلاكه أو ضرر جسيم يحيق به تعتبر هذه ضرورة..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت