فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة ، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة .
واستعرض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدَّمة شفهيًا وخطيًا من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ومن الأطباء الاختصاصيين ، واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/7/1986 م .
وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته انتهى المجلس إلى القرار التالي:
المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطُّلًا نهائياًّ ، وقرَّرت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطُّل لا رجعة فيه ، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياًّ بفعل الأجهزة المركبة ، لكن لا يحكم بموته شرعًا إلا إذا توقَّف التنفس والقلب توقُّفًا تاماًّ بعد رفع هذه الأجهزة .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا ، والحمد لله رب العالمين .
مسألة:
هل يجب على المريض أن يأخذ الدواء أم لا ؟
الجواب: