أقوله: والقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير أو غيره من غير الشعر، وترك ذلك أفضل؛ خروجًا من الخلاف؛ لأن بعض العلماء يمنع من ذلك كله.
وأما إذا كانت الشرائط أو البكلات على صور حيوانات أو آلات موسيقية: فإنها لا تجوز؛ لأن الصور يحرم استعمالها في لباس وغيره؛ ما عدا الصور التي تداس وتمتهن في الفرش والبسط، وآلات اللهو يجب إتلافها، وفي استعمال الشرائط والبكلات التي على صور آلات اللهو ترويج لآلات اللهو ودعوة إلي استعمالها وتذكير بها. [المنتقي من فتاوى الشيخ الفوزان ج3 ص189 - 190] .
تصنيف الشعر على الطريقة الغربية
س10- ما حكم قص الشعر على هيئة مأخوذة من مجلات غربية أو قصات معروفة بأسماء معينة منتشرة بين الناس ،وهي مستوردة من الغرب أيضًا؟
إذا انتشرت هذه القصات بين نساء المسلمين بشكل كبير؛ هل تعتبر أيضًا تشبها أو لا؟ نرجوا إيضاح هذا إيضاحًا شافيًا، وما هو الضابط في هذا بارك الله فيك؛ لأن هذه مشكلة تواجه الجميع؟
أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان: خلق الله سبحانه شعر رأس المرأة جمالًا وزينة لها، وحرم عليها حلقه؛ إلا لضرورة، بل شرع لها في الحج أو العمرة أن تقص من رؤوسه قدر أنملة، في حين أنه شرع للرجل حلقه في هذين النسكين؛ مما يدل على أنه مطلوب من المرأة توفير شعرها وعدم قصه إلا لحاجة غير الزينة، كأن يكون بها مرض تحتاج معه إلي القص، أو تعجز عن مؤنته لفقرها، فتخفف منه بالقص؛ كما فعل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته. أما إذا قصته من باب التشبه بالكافرات والفاسقات؛ فلا شك في تحريم ذلك، ولو كثر ذلك بين نساء المسلمين ما دام أصله التشبه؛ فإنه حرام، وكثرته لا تبيحه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تشبه بقوم فهو منهم» ، وقوله: «ليس منا من تشبه بغيرنا» .