والبعض الآخر أباحه بشرط أن لا يكون فيه تشبه بغير المسلمات أو تشبه بالرجال، فإن تشبه المرأة بالرجل محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء» فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من كبائر الذنوب فإذا جعلت المرأة رأسها مشابهًا لرأس الرجل فإنها داخلة في اللعن والعياذ بالله واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمه الله.
وعلى هذا نري أنها لا تقصه لا من الأمام ولا من الخلف لأنني لا أحب أن تكون نساؤنا تتلقي كل وارد جديد من العادات والتقاليد التي ليست لنا لأن انفتاح صدورنا لتلقي مثل هذه الأمور قد يؤدي إلي ما تحمد عقباه من التوسع في أمور لا يبيحها الشرع قد يؤدي إلي التبرج بالزينة كما تبرجت النساء في أماكن أخرى وقد يؤدي إلي أن تكشف المرأة وجهها وكشف وجهها للأجانب حرام. [فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج3 ص183] .
حكم استعمال الباروكة للتجمل
س30- هل يجوز للمرأة أن تستعمل"الباروكة"وهي الشعر المستعار لزوجها؟ وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟