فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 81

فكل من أراد النسك سن له الاغتسال سواءً كان كبيرًا أو صغيرًا ذكرًا أو أنثى حائض أو نفساء جنبًا وغير جنب .

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس ( هي زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنهما ) وهي نفساء أن تغتسل فأرسلت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع قال(اغتسلي واستثفري أي: تحفظي فالشاهد: أن الغسل لا تستباح به الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة فأمرها بالاغتسال قبل أن تحرم .

والغسل هنا ما يشبه غسل الجنابة .

وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض من حديث جابر الطويل وفيه: ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج) [ رواه مسلم وأحمد والبيهقي ] .

وعلى ذلك فمن أحرم وهو على غير طهارة فإحرامه صحيح سواءً كان محدثًا حدثًا أصغر أم أكبر .

ولا يشرع التيمم إذا فقد الماء وهذا هو قول الجمهور .

ولهذا ذهب شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله حيث قال: ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تيمم للإحرام ، فقال الشيخ /محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل وإن لم يمكنه فلا يتيمم على هذا القول .

2-التنظف:

فمن احتاج إلى تنظيف أخذ ما ينبغي أخذه فله ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذه بعد الإحرام فيقع في محظور من محظوراته فمن كانت أظافره طويلة أو يخشى أن تطول بعد الإحرام فله أخذها وقصها قبل الإحرام وكذلك شعر الإبط والعانة والشارب وليعلم أن قص هذه الأشياء ليس من السنة وإنما حتى لا يحتاج المحرم إلى أخذها بعد الإحرام ، أما من لم يخش أن تطول في أثناء الإحرام فلا وجه لا ستحباب أخذها .

والشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: شعور يحرم أخذها: وهي شعر اللحية ، وشعر الحاجب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت