الصفحة 7 من 16

2 -أوسمة.

ثم انتقل الباحث إلى الجائزة باعتبار متعلقها من الفعل، فهي تندرج تحت ثلاثة أقسام وهي:

1)الجائزة على فعل الطاعات: وذلك للتحفيز على فعل الطاعات وترك المعاصي، وحكم إعطاء هذه الجائزة الجواز، تخريجا على أنها صورة من صور الجعالة، كما ان قصد إعطاء الجائزة على الطاعة هو من باب التحفيز والتشجيع، وقد أيد شيخ الإسلام ابن تيمية فكرة التشجيع على فعل الطاعات بالجوائز والعطايا والإعانة المادية.

2)الجائزة على فعل المباحات: أي ان تعطى الجوائز لمن يقوم بعمل دنيوي مباح، وهذه الجوائز مباحة ولا مانع منها، وهو ضرب من الجعالة، حيث تحفز مثل هذه الجوائز الناس للقيام ببعض الأعمال التي لو خلت من الجوائز لما وُجد من يقوم بها.

3)الجائزة على المسابقات: بعد ان استقرء الباحث أقوال أهل العلم وآرائهم في هذا الموضوع، وجد ان المسابقات تنقسم من حيث جواز بذل الجائزة من عدمه إلى ثلاثة أقسام، وذلك على النحو الآتي:

أ المسابقات التي نص عليها الحديث الشريف، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام:"لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". فالفقهاء مجمعون على هذا الحكم، ومن حيث سبب تخصيص هذه الثلاثة في مشروعية السباق والجوائز عليها أنها أدوات للحرب، وبها تتم العُدة للجهاد. فهذا القسم وهو مسابقات الإبل والخيل والرمي يجوز التسابق فيها مع وجود الجوائز التي تعطى للفائزين بلا خلاف.

ب المسابقات غير المنصوص عليها في الحديث مما كان فيها نفع وعون على الجهاد والقتال في سبيل الله. وهذا القسم اختلفت آراء الفقهاء فيه إلى قولين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت