السنة أن تصلي المرأة في صف منفرد ولوكانت تصلي مع ذي محرم منها أو زوجها لما في البخاري (380) ومسلم (658) من طريق مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أبيه أنس بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به وباليتيم وجدة أنس مليكة قال رضي الله عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف لكن لو صلت المرأة بجانب زوجها أو محرمها في الفريضة أو النافلة فإن صلاتها صحيحة عند جمهور أهل العلم لكنها فوتت السنة , والله أعلم.
أخوكم
خالد بن عبدالله المصلح
13/1/1425هـ
حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور
السؤال:
ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم