فنأمل منكم بارك الله في علمكم الرد على الاستفسارات التالية حول بعض الأحكام ورأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأخير في هذه المسائل وهي كالتالي: في الصفحة 12 , النقطة 8 من باب نواقض الوضوء , قال الشيخ رحمه الله: جميع ما خرج من السبيلين فهو نجس , لا يُعفى عنه , إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرًا مع المرأة وهو ما يسمى برطوبة فرج المرأة فهو طاهر.
الأسئلة: (ملاحظة مهمة: الأسئلة تتعلق بالإفرازات الطبيعية , وليس بمن به سلس)
1.هل هناك اختلاف في مسألة طهارة رطوبة فرج المرأة؟ وإذا كان هناك من يقول بنجاسته , ما هي أدلتهم , جزاكم الله خيرًا.
2.هل قيد الشيخ طهارة رطوبة فرج المرأة باستمرارية هذه الرطوبة (استمرارية نزول الماء) ؟ أم هذه الرطوبة طاهرة مطلقًا؟
3.إذا قلنا بطهارة رطوبة فرج المرأة , ماذا يترتب عليه إذا توضأت المرأة ثم نزل عليها هذا الماء (الإفراز الطبيعي) ؟ , بمعنى آخر: - هل تغسل فرجها؟ - وهل تغسل أم تنضح ما أصاب ملابسها (الداخلية) من هذا الإفراز؟ - أم تكتفي بالوضوء فقط؟
4.إذا قلنا بقول من يقول بنجاسة هذا الماء (الإفراز الطبيعي) , فهل إذا نزل هذا الماء , على المرأة وجوبًا أن تغسل فرجها بالماء؟ أم يُمكن الاكتفاء بمسح الفرج بمحارم ورقية مثلًا؟
5.إذا قلنا بقول من يقول بنجاسة هذا الماء , هل تسقط هذه النجاسة في حالة الضرورة؟ مثاله: امرأة معتمرة أو حاجة , توضأت وذهبت تصلي في الحرم , وفي الحرم نزل هذا الماء , فماذا تفعل؟
6.هل الأخذ بالاحتياط في مسائل الطهارة وبالذات المتعلقة منها بالصلاة أفضل؟
7.ذكر الشيخ في الصفحة 11: وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء , كما لو كان رعاف دائم أو جرح دائم السيلان. . . السؤال: ماذا لو كان رعاف يسير الدم أو جرح قليل السيلان.