الصفحة 17 من 73

أجمع العلماء على وجوب غسل الجنابة بخروج المني سواء كان خروجه بجماع أو باحتلام أو استمناء ودليل ذلك ما رواه مسلم (518) من طريق شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (( إنما الماء من الماء ) )أي إنما يجب استعمال الماء بخروج الماء وهو المني وفي البخاري (273) ومسلم (417) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، والله أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

8/4/1425هـ

ما المقصود بالجرم الوارد هنا؟

السؤال:

اختلفنا في المقصود بالجرم الوارد في فتوى الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- في جواز المسح على الرأس، وغسل اليدين وسواهما من أعضاء الجسم إذا كان فيه دهن، حيث كان مجمل جوابه -رحمه الله- أنه إن كان جرمًا لم تجز الطهارة عليه، ووجب إزالته قبلها، وإن كان أثرا، فلا بأس من الطهارة فوقه، فهل الجرم معناه أننا إذا أمررنا يدنا على الجزء المدهون انتقل إليه شيء من الدهن؟ أم ماذا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

المراد بالجرم يعني أن يكون الدهن قد كون طبقة تمنع وصول الماء أما إذا كان قد ذهب وامتصه الجلد ولم يبق سوى أثره بعد مسحه فلا يؤثر هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

29/3/1425هـ

ثمانية أسئلة في الطهارة

السؤال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت