الصفحة 4115 من 8478

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ( عليه السلام ) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ( عليه السلام ) أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ .

2- (مجلسي صحيح16/106 - بهبودي ضعيف)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .

3- (مجلسي ضعيف على المشهور16/106 - بهبودي ضعيف)

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ

الكافي: المجلد الثالث مركز الاشعاع الاسلامي .... http://www.islam4u.com صفحة (560)

وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى .

باب مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ

1- (مجلسي حسن16/106 - بهبودي صحيح2/37)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت