يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيُعْطِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ .
باب مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
1- (مجلسي حسن16/105 - بهبودي صحيح2/37)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضًا أَوْ دَارًا أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيًّا أَوْ نُقَرًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ .
باب الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ الْعِوَضَ
1- (مجلسي صحيح16/105 - بهبودي صحيح2/37)