هذا ليس له أصل أن يجمع له حليب سبع نساء ما الغرض من هذا؟ هل هذا سبب للشفاء، ليس سبب حسي ولا هو شيء معلوم، أن له أثر في التداوي، ثم ما وجه التحديد بسبع، هذه من خرافات بعض العامة، هذا ليس له أصل إطلاقا، ولا باعتبار أن هذا يجمع من سبع نساء أن كل امرأة رضعة أو رضعتين لا يشمل التحريم ولا المحرمية.
أسأل عن إذا كان ولي المرأة وكل ابنه والابن هذا كانت الوكالة منتهية .
الوكالة منتهية يعني انتهى تاريخها تقصدين؟
نعم، وعقد دون أن ينتبه لهذا الأمر.
بعد انتهاء التاريخ.
هل يفسخ قصدك يكون عقد صحيح أم لا؟
ما حكم هذا العقد؟
تنبيه لكثرة طلب دخول الرجل مع زوجته في ليلة العرس أمام النساء؟
ما حكم الرضاع من غير سبب مجرد النسب فقط؟
أجبنا عن هذا وقلنا: إنه لا بأس به، لا مانع منه؛ ولذلك نعتبره مشروط بالرضاع، وإن كان أصلًا، الرضاعة من المجاعة، هذا هو الأصل لكن لو أرضعت امرأة طفلًا ليكون ابنًا لها فلا بأس بهذا، ويثبت به التحريم والمحرمية.
تقول: إذا كان ولي المرأة وكل ابنه ثم انتهت مدة الوكالة؟
الجواب عن هذا فيه تفصيل: إن كان الولي قد قيد هذه الوكالة، وقال: إنها وكالة لهذا الابن لمدة سنة فقط، ولا يوكله بعد السنة فحينئذ لابد من تجديد عقد النكاح، أما أنه إذا أطلق قال: وكلت ابني في تزويج أخته، لكن فقط إجراءات كتابة العقد هي التي تحتم تجديد الوكالة، وهنا العقد صحيح؛ لأن هذه إجراءات تنظيمية، فالعبرة فقط بنية الولي، نسأل الولي هنا، يقال للولي: هل أردت وكالة مطلقة أو أردت وكالة مقيدة بسنة؟ فإن قال: أردت وكالة مقيدة بسنة، فنقول إذن يكون هذا الأخ قد زوج، وفيه من هو أولى منه بتزويج هذه المرأة، فلابد من تجديد عقد النكاح.