فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 12

الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل , وأما حديث ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم ) فقد أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد والشافعي والدارقطني وابن معين وابن عدي كما في توضيح الأحكام (1/238) .

قال النووي: وبالجملة فليس في نقض الوضوء بالقيء والدم والضحك في الصلاة حديث صحيح . ( خلاصة الكلام 1/144) .

وأما حديث ( أن الرسول قاء فتوضأ ) فقد أخرجه أبوداود (2381) والترمذي (87) قال ابن حجر: بإسناد قوي , قال العلماء:هذا مجرد فعل ولا يدل إلا على الاستحباب ( قاله السعدي وشيخنا الزامل ) ولكن مع ذلك لو توضأ فهو أفضل.

قال شيخ الإسلام: استحباب الوضوء من القيء والحجامة ونحوهما متوجه ظاهر .

أمور يجب لها الوضوء:

1ـ الصلاة.

لقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) الآية....

ولحديث ( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) أخرجه البخاري (135) ومسلم (225) .

وقال ( لايقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم (224) .

وقال ( مفتاح الصلاة الطهور ) صحيح الترمذي (1 ) وأجمع العلماء على ذلك .

2ـ مس المصحف.

لحديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) أخرجه مالك , والدارقطني ( 431) والحاكم (1/397) .

قال ابن عبدالبر: إنه أشبه المتواتر وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب , وشهد عمر بن عبدالعزيز والزهري بصحته , وصححه الألباني بشواهده في الإرواء (1/158) .

وضعفه ابن كثير وابن حزم والنووي ولكن العبرة بمن صححه لأن القائلون بضعفه لا حجة لهم.

وقد ذهب الجمهور وشيخ الإسلام إلى عدم جواز مس المصحف بلا طهارة ( الموسوعة الفقهية 37/276) .

مسألة:

وأما القراءة للمحدث حدثا أصغر بدون مس فجائزة بالإجماع كما نقله ابن تيمية (21/461) .

مسألة:

وهل الحكم يشمل الأطفال الصغار فيلزمهم أن يتطهروا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت