فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 115

ص -87 - كالجندي المقاتل، إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له.

وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا، كما روي عن عمر بن الخطاب، أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب سود الوجه، فسود وجهه، وقلب الحديث، فقلب ركوبه.

وأما أعلاه، فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواط. وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحد ثم هم على قولين: منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود: لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر، وهي الأربعون أو الثمانون؛ ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهم العشرون أو الأربعون وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم من يقول: لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على جنس آخر، فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزنا، وإن زاد على حد القاذف. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"أن رجلا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضرب مائة ضربة ثم في اليوم الثاني مائة ضربة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ضربة".

وروي عن الخلفاء الراشدين، في رجل وامرأة وجدا في لحاف:"يضربان مائة" [أحمد: 5/ 327] ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يأتي جارية امرأته، إن كانت أخلتها له: جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له: رجم" [الترمذي: 1451، أبو داود: 4458، النسائي: 6/ 124، ابن ماجه: 2551] "

وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي، وغيره.

وأما مالك وغيره فحكى عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت