فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 46

و محمد الشريف بن علي التفتارتي، ومحمد الطايع بن احمد بن الحاج، واحمد بن محمد القادري، والفاطمي بن محمد الشرادي وادريس بن محمد العمراني الحسني المراكشي.

وعليه '' فإن الأوراق النقدية الجاري بها التعامل في كافة أرجاء المعمورة، يحكم لها بحكم الذهب والفضة، ويجري فيها ما يجرى فيهما من الأحكام الشرعية، لأن المعْنى الأساسي من النقدين هو الثمنية، فإذا وجدت في غيرهما حكم له بحكمهما

و لا يضر اختلافه معهما في الاسم والصورة '' [1] .

(1) من مقال"هدف الزكاة"للشيخ عبد الدايم احمد أبي المعالي، في منار الإسلام ع 4 س: 20 ربيع الآخر 1415 هـ / سبتمبر 1994 م ص 28 يراجع أيضا في هذا الصدد مقال"زكاة الذهب"

و الفضة و العملات المتداولة"للشيخ محمد سليمان فرج في منار الإسلام، ع 10 س 7، شوال 1402 هـ / اغسطس 1982 م ص: 82 - 90)."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت