فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1940

اللبون يمكنه أن يجعلها عمّا تخطّاه من الحقاق؛ لأنها من واجبه، فتقديره إيّاها عن بنات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز [1] .

قوله:"فيما إذا أخرج [2] حقةً، وثلاث بنات لبون بثلاث جبراناتٍ فالمذهب جوازه، وقيل: يمتنع [3] هذا" [4] .

ومال عليه الإمام ابن الجويني [5] وقال: إنه مزيف لا أصل له، ولا اعتداد به. وقد [6] قال صاحب"التتمة" [7] : إنه الصحيح.

ووجهه [8] إلحاق بعض [9] الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع وجوده. والجواب عنه، أنه الأسوأ [10] ، فإنه والحالة هذه لا يستغنى عن الجبران بكل حالٍ، فلا يتغير طريقه بخلاف وجود الكل، فإنه يستغنى معه [11] عن الجبران رأسًا. والله أعلم.

(1) انظر: الوجيز 1/ 81 - 82، فتح العزيز 5/ 352، المجموع 5/ 378، الروضة 2/ 514.

(2) نهاية 1/ ق 176/ ب.

(3) في (أ) (يمنع) .

(4) الوسيط 1/ ق 118/ ب.

(5) يعني إمام الحرمين سبقت ترجمته. وانظر: نهاية المطلب 2/ ق 13.

(6) ساقط من (د) .

(7) انظر: قول صاحب التتمة في فتح العزيز 5/ 355، المجموع 5/ 381.

(8) في (أ) (ووجه) .

(9) في (د) (بعد) بدال مهملة.

(10) كذا في (د) ، وفي (أ) (لأسوأ، أو لا سواء) . والله اعلم.

(11) في (أ) (عنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت