فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1940

المالك، فإذا (لم يرده) [1] لم يلزم به، يجب من جنس الأغبط [2] ؛ لأنه الأصل، فإذا لم يدرك كله لم يترك كله [3] .

الفرع الثاني:"لو جعل الحقاق أصلًا" [4] يعني فيما إذا عدم [5] الحقاق وبنات اللبون.

قوله:"لأنه تخطى سنًا واجبًا، وهو أصل".

فيه إحتراز مما يجيء بعده، فيما إذا كان واجبه بنت لبون، فرقى إلى الجذعة فإنه يجوز، وإن [6] تخطى سنًا لكن غير واجب ولا أصل [7] .

وجه تأثيره في الفرق، هو أنه إذا كان السن المتخطّى واجبًا أمكن أن يجعله أصلًا لما يخرجه، ويقتصر على جبرانه الواحد، بخلاف ما إذا لم يكن واجبًا، ففيما إذا أخرج الجذعة، وليس واجبه إلا بنت لبونٍ، لا يمكنه جعل ما تخطّاه من الحقة أصلًا؛ لأنها ليست من واجبه، وها هنا إذا أخرج الجذاع عن بنات

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(2) يعني إذا أوجبنا الشقص، فالأصح أنه يجب من جنس الأغبط؛ لأنه الأصل. انظر: فتح العزيز 5/ 354، الروضة 2/ 15.

(3) في (د) (كلمه) كذا.

(4) الوسيط 1/ 118/ ب وتمامه"ونزل إلى بنات المخاض، وضمّ إلى ثمنه جبرانات، أو اتخذ بنات اللبون أصلًا، ورقى إلى الجذاع وطلب عشر جبرانات، لا يجوز؛ لأنه تخطى ... إلى آخر ما ذكره بعده".

(5) في (أ) (فقد) .

(6) في (أ) (فإن) .

(7) هذا هو المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب. انظر: الوجيز 1/ 81 - 82، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 56، فتح العزيز 5/ 352، المجموع 5/ 378، الروضة 2/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت