فإنما انتهت عند الجذَعَة؛ لأن [1] زيادة سن الثنية [2] ، والرَّبَاعِية [3] ، وما بعدها [4] لا تؤثر [5] زيادة منافعها، وكثير من ذلك تصاعد في الكبر المفضي إلى تراجع القوى والمنافع. والله أعلم.
وإذا قلنا: زيادة سن الثّنيّة تقابل بالجبران، فنقول: ما فيه من الزيادة، وإن قاوم الجبران فلا يلزم أن يقاوم زيادة العدد، والشارع هو العالم بكمية [6] ذلك [7] . والله أعلم.
قال:"إن أخذه باجتهاده - أي اجتهد فيما هو الأغبط، فظنّ أن ما أخذه هو الأغبط، وأخطأ فلم يكن - فوجهان" [8] .
أحدهما: يجزئ [9] .
(1) في (أ) (فإن) .
(2) الثنية للأنثى من الإبل، وهي ما دخلت في السنة السادسة، وسميت بذلك؛ لأنها تلقي ثنيتها، ويقال للذكر ثني. انظر: الزاهر ص 93، شرح السنة 3/ 332، المصباح المنير ص 85.
(3) الرَّبَاعية للأنثى من الإبل، وهي التي طعنت في السنة السابعة، وألقت رباعيتها. انظر: الزاهر ص 93، المصباح المنير ص 217، مختار الصحاح 203.
(4) كالسَّدِيس: وهو ما طعن في السنة الثامنة، وذلك إذا ألقى السنّ التي بعد الرّبَاعية. والبازل: وهو ما طعن في السنة التاسعة، والمُخلِف: وهو ما طعن في السنة العاشرة. ثم ليس له بعد ذلك اسم، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين. انظر: الزاهر ص 93، النهاية في غريب الحديث 2/ 354، شرح السنة 3/ 332 - 333.
(5) في (د) زيادة (والله أعلم قوله:) والصواب حذفها.
(6) في (د) (بمكنه) كذا.
(7) ساقط من (د) .
(8) الوسيط 1/ 118/ أ.
(9) هذا هو ظاهر المذهب. انظر: الحاوي 3/ 94، الوجيز 1/ 81، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 54، فتح العزيز 5/ 353، المجموع 5/ 379، الروضة 2/ 14.