فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1940

(في) [1] النساء:"يلبسن ثيابًا قصدةً [2] من البياض أو غيره، وأكره لهن الصبغ كلها؛ فإنها [3] تشبه الزينة أو الشهرة أو هما" [4] . وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، والله أعلم.

تخصيصه العجائز [5] يأباه حديث أم عطيَّة في الصحيح [6] : (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج العواتق [7] ... الحديث) . وهو على هذا الإطلاق يشترط تركهن التجمل والتطيُّب [8] . لكن تخصيص العجائز، وغير ذوات الهيئات نصُّ الشافعي [9] . وأجيب عن [10] الحديث بأن ذلك كان في زمانه، وأمّا بعده فعلى حديث عائشة رضي الله عنها: (لو علم ما أحدثن لمنعهن الخروج) [11] . ولكن هذا فيه تسوية بين العجائز وغيرهن في المنع، فالفرق إذًا في غير ذوات الهيئات بين العجائز وغيرهن غير متجه،

(1) زيادة من (أ) و (ب) .

(2) في (د) و (أ) قصدًا، والمثبت من (ب) وهي موافقة للفظ الشافعي في الأم.

(3) سقط من (ب) .

(4) الأم 1/ 388.

(5) قال الغزالي:"وأمّا العجائز فيخرجن في بذلة الثياب". أهـ الوسيط 2/ 786.

(6) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب العيدين، باب خروج النساء والحُيَّض إلى المصلى 2/ 537 رقم (974) ، وصحيع مسلم - مع النووي - كتاب صلاة العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 6/ 178 - 180.

(7) العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 179، شرح النووي على مسلم 6/ 178.

(8) انظر: المهذَّب 1/ 119، التهذيب ص: 741.

(9) انظر: الأم 1/ 400.

(10) سقط من (ب) .

(11) رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم 2/ 406 رقم (869) ، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيَّبة 4/ 163 - 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت