فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1940

وقوله:"فيجعل جميع الليل وقتًا" [1] قد قيل: بل من نصف الليل، [2] كما في الأذان للصبح [3] ، وأيضًا فغرض التبكير لا يتجاوزه ولا يزيد عليه، وهذا أشبه [4] .

قوله:"بالثياب البيض" [5] فيه نظر، وغيره أطلق الزينة [6] ، وصاحب المذهب الشافعي - رضي الله عنه - احتجَّ بأنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس في العيد برد حِبَرة [7] . وقال:"فأحبُ أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد، والجمعة [8] ، ومحافل الناس". لكن قال

(1) الوسيط 2/ 786. وقبله: والثاني - أي الوجه الثاني في هل يجزيء الغسل قبل الفجر؟ - نعم؛ لأن أهل القرى يبكِّرون ليلًا فيعسر عليهم الغسل بعد الخروج، فيجعل ... إلخ.

(2) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيَّب 2/ ل157/ أ، المهذَّب 1/ 119، حلية العلماء 2/ 302.

(3) سقط من (ب) .

(4) وهو الذي صححه النووي في: روضة الطالبين 1/ 583، والمجموع 5/ 7.

(5) الوسيط 2/ 786. وقبله: الرابعة - أي من السنن - التطيُّب والتزيُّن بالثياب ... إلخ.

(6) كالقاضي أبي الطيَّب في تعليقته 2/ ل159/ ب، والشيرازي في المهذَّب 1/ 119، والبغوي في التهذيب ص: 733، ونقل النووي اتفاق الأصحاب على استحباب لبس أحسن الثياب. المجموع 5/ 8.

(7) رواه الشافعي في المسند ص: 384، والبيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى كتاب صلاة العيدين 3/ 397 رقم (6137) ، قال النووي:"إسناده ضعيف". المجموع 5/ 8. إذ قد رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمَّد ابن أبي يحيى وهو ضعيف.

وحبرة: بكسر الحاء، وفتح الباء، قال الأزهري:"هو وشيٌ معلوم، كقولك: ثوب قِرْمِز، والقرمز صبغة، فأضيف - أي البُرْد - إلى وشيِّه كما أضيف الآخر إلى صبغه". الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 82.

(8) في (أ) : والجمع، والمثبت موافق لنص الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت