فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1940

قوله:"إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب التزوير" [1] يعني في هذه الصورة، وإلا فللتحريم معانٍ وأسباب غير ذلك سبقت [2] ، والله أعلم.

أما قوله:"وفي إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني" [3] ففي كلام الصيدلاني خلاف ما حكاه؛ إذ ذكر في طريقته أن تحمير الوجنة [4] كوصل الشعر الطاهر في التفصيل المذكور، والفرق بين أن تكون ذات زوج لم يأذن فلا يجوز، (و) [5] بين أن يكون يأذن الزوج فيجري فيه الوجهان [6] . واستبعد إمام الحرمين طرد هذا الخلاف فيما إذا أذن الزوج، ورأى القطع بالجواز [7] ، والله أعلم.

قوله:"ويتصل بمكان الصلاة نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمام، وظهر"

(1) الوسيط 2/ 647. وقبله: وإن كان بإذن الزوج فوجهان: أحدهما: المنع؛ لعموم الحديث، ولأن ذلك تصرف في الخلقة بالتغيير. والثاني: الجواز، وهو القياس؛ إذ لا معنى ... إلخ.

(2) انظر: الوسيط 2/ 646. فقد ذكر من أسباب تحريم وصل الشعر: كونه نجسًا، وكونه شعر امرأة أجنبية، وكونه شعر رجل، والتعرض للتهمة، والخداع ... إلخ

(3) الوسيط 2/ 647.

(4) الوجنة من الإنسان: ما ارتفع من لحم خدِّه، والأشهر فتح الواو، وحُكي التثليث. انظر: المصباح المنير ص: 248.

(5) زيادة من (أ) و (ب) .

(6) انظر نقل طريقة الصيدلاني هذه في: نهاية المطلب 2/ ل 122/ ب - ل 123/ أ، فتح العزيز 4/ 33. وطريقته هي طريقة القاضي حسين كما في التعليقة 2/ 942.

(7) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 123/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت