وهو قول من قال فيها: إن اليمين مستحبة [1] ، والله أعلم.
"الثالثة [2] : الصبي المشرك إذا أنبت وادّعى أنه استعجله بالمعالجة، وقلنا: إن الإنبات [3] ليس عين البلوغ، بل أمارة عليه فالقول قوله مع يمينه [4] فإن نكل قتل" [5] .
نصّ عليه الشافعي فيما نقله القاضي [6] .
وقوله في"الوسيط" [7] :"وليس ذلك حكمًا بالنكول"خلاف المقطوع به في"النهاية" [8] و"البسيط" [9] من أن ذلك قضاء بالنكول، ولكن هذا المذكور في"الوسيط"أثبت ما هو منقول عن الأصحاب [10] خلافًا لابن القاص [11] في مصيره [12] إلى أن ذلك قضاء بالنكول، وفي كتاب"البحر" [13] تأويل كلام ابن القاص على موافقتهم، وأنه أراد أنه يحكم عند النكول بالسبب الظاهر المتقدم [14] ،
(1) انظر: فتح العزيز: 13/ 215، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص 169، والروضة: 8/ 326.
(2) في (د) : (الثالث) , والمثبت من (أ) . وهو الموافق لما في الوسيط، يعني (المسألة الثالثة) .
(3) في (د) : (الإثبات) ، وهو تصحيف.
(4) انظر: التهذيب: 8/ 254، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص 171.
(5) الوسيط: 3/ ق 245/ أ، وتمامه المذكور بعده بعد قليل.
(6) وانظر: أدب القضاء: ص 171.
(7) نهاية 2/ ق 183/ ب.
(8) 25/ ق 203/ أ.
(9) 6/ ق 134/ ب.
(10) انظر: التهذيب: 8/ 254، فتح العزيز: 13/ 217، أدب القضاء: ص 172، مغني المحتاج: 4/ 479.
(11) انظر: التلخيص: ص 646.
(12) في (د) يحتمل: (بصره أو نظره) .
(13) لم أقف عليه.
(14) في (د) : (التقديم) .