وأجيب عنه بأن ذلك من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون [1] الصفة فالتحق بالأفعال [2] ، وإضافة الأفعال إليه سبحانه مستحقة [3] لا تتوقف على توقيف، وكذلك توسع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم [4] وغيرها، والله أعلم.
وقوله في القاضي الحنفي إذا حلف الشافعي (على نفي) [5] شفعة الجوار، فليس له أن يحلف بناء على مذهب نفسه، بل يأثم, وتنعقد [6] اليمين كاذبة"لأنه قد لزمه في الظاهر لما [7] ألزمه [8] القاضي، وهل يلزمه في الباطن؟ فيه خلاف" [9] .
و [10] هذا متهافت [11] ؛ لأنه قطع بتأثمه بناء على اللزوم في الظاهر مع أن في اللزوم باطنا خلافا، ومن يقول: لا يلزمه [12] في الباطن [13] لا يؤثمه في يمينه على وفق الباطن قطعا.
(1) في (د) : (ومن) .
(2) في (د) : (فالحق الأفعال) .
(3) ساقط من (أ) .
(4) في (د) : (تجمداتهم وتحميداتهم) .
(5) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(6) في (د) (ويعتقد) ، وهو تحريف.
(7) في (د) : (ما) .
(8) في (أ) (التزمه) .
(9) الوسيط: 3/ 243/ ب.
(10) ساقط من (أ) .
(11) في (أ) : (متهاتف) .
(12) في (د) : (لا يلزم) بإسقاط الضمير
(13) والصحيح أنه يلزمه باطنا. انظر: الوجيز: 2/ 265، فتح العزيز: 13/ 199، الروضة: 8/ 315.