فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 1940

تعالى كما [1] (قال الله تبارك وتعالى) [2] {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [3] ، فهذه يطلق عليها اسم العبادة [4] ، وما [5] ليس كذلك مما حث الشرع عليه يطلق عليه اسم القربات، فاعلم ذلك فإنه من المشكل.

وينبغي أن يقطع بصحة نذر الجميع عملًا بالحديث الصحيح (من نذر أن يطيع الله فليطعه) [6] ، والله أعلم.

ما ذكره من أنه لا يصح نذر ما يخالف الرخصة كقوله [7] : لا أفطر في السفر [8] .

لك أن تفسره مما إذا نذر أن لا يفطر في صوم رمضان بسبب السفر، ولك أن تفسره بما إذا نذر صوما غير واجب، وشرط فيه أن لا يفطر فيه في السفر، وكلاهما باطل على هذه الطريقة، وآخر تعليله [9] يشعر بهذا الأخير [10] ، والله أعلم.

(1) ساقط من (د) .

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) سورة الكهف الآية 110.

(4) في (أ) و (ب) : (العبادات) .

(5) في (ب) : (ومما) .

(6) سبق تخريجه ص 333.

(7) في (أ) : (بقوله) .

(8) انظر: الوسيط: 3/ ق 214/ أ.

(9) حيث قال:"... فإن هذا تغيير للشرع، إذ اللزوم بالنذر لا يزيد على إلزام الشرع، وهو يسقط بالسفر".

(10) في (أ) و (ب) : (الأخر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت