فقوله:"تقيد"هو بالقاف أي تضبطه، وتمسكه، وفيه إشعار بأن ما أطلقه من دخول الصيد داره، و [1] تعشيش الطائر في داره ليس على إطلاقه، بل صورته ما ذكره شيخه [2] ، أو نحوه، وهي ما إذا دخلت ظبية داره فأغلق الباب عليها وفاقًا أي من غير شعور منه [3] بالظبية، وقصد لها، وأما [4] إذا عشش الطائر في داره، وباض وفرّخ فهل يملك بذلك بيضه وفرخه؟ [5] والله أعلم.
ذكر فيما إذا أحرز الصيد وجهين في زوال ملكه بذلك ثم قال:"ولو أعرض عن كسرة خبز فأخذها غيره، فهل يملكها؟ فيه وجهان مرتبان وأولى بأن لا يملك" [6] .
لك أن تقول: هذا الخلاف هو في حصول الملك للآخذ، فكيف يترتب على الخلاف في زوال الملك [7] هناك؟.
و [8] جوابه: أن الخلاف في حصول الملك يتضمن الخلاف في زوال الملك؛ لأن [9] من قال: يحصل الملك لآخذ الكسرة، فقد قال: بزوال ملك المعرض [10] .
(1) ساقط من (د) .
(2) انظر: نهاية المطلب 17/ 255/ أ - ب.
(3) ساقط من (أ) .
(4) في (أ) : (وما) بإسقاط همزة.
(5) ففيه وجهان: أصحهما لم يملكه بذلك. انظر: فتح العزيز 12/ 38، المجموع 9/ 150، الروضة 2/ 523، مغني المحتاج 4/ 279.
(6) الوسيط 3/ ق 193/ ب.
(7) ساقط من (د) .
(8) ساقط من (ب) .
(9) في (د) : (لا) بإسقاط النون.
(10) في (أ) (المعوض) وهو تصحيف.