قوله في الميراث بالولاء [1] :"لا مدخل لأنثى [2] فيه، إلا إذا كانت معتقة" [3] .
ينبغي أن يعتبر [4] بمعتقته، ومعتقة أحد أصوله؛ إذ بهذا يستقيم الحصر، والله أعلم.
قوله:"وأما العم فيحجبه من يحجب الأخ للأب، والأم [5] ، والأخ للأب" [6] .
(هكذا وقع فيما رأينا من النسخ، والصواب ما وقع في بعض النسخ من حذف لفظة"الأم"حتى يصير: فيحجبه من يحجب الأخَ للأب، والأخُ للأب) [7] بنصب [8] الأخ الأول، ورفع الثاني، حتى يكون الكلام مشتملًا على ذكر الأخ من الأبوين، والأخ من الأب فيمن يحجب العمّ؛ إذ هما ممن يحجب [9] . ثم لم يذكر الجدَّ [10] ، ولا بدَّ من ذكره؛ فإنه ممن يحجب العم [11] ، وإن كان ما سبق من ترتيب العصبات يدلُّ عليه، فذلك لا يكفيه ههنا بشروعه في تفصيل من يحجب العمّ، والله أعلم.
(1) في (د) (فالولاء) .
(2) في (أ) (للأنثى) .
(3) الوسيط 2/ ق 190/ أ.
(4) كذا في النسختين ولعل الصواب (يعبر) .
(5) (الأم) ضرب عليه في (أ) .
(6) الوسيط 2/ ق 191/ ب.
(7) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(8) في (أ) (بنصيب) .
(9) انظر: الروضة 5/ 28 - 29، مغني المحتاج 3/ 12، نهاية المحتاج 6/ 17، حاشية البقري على شرح الرحبية ص 91.
(10) في (أ) : (الجماعة) وهو خطأ.
(11) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.