أي لا تقتصر [1] على خضاب أطراف أصابعها [2] ، والله أعلم.
قوله:"ثم يحرم في مصلاَّه بعد السلام قاعدًا، وقال في الجديد: لا يهل حتى تنبعث به راحلته" [3] .
فالأول منسوب عنده وعند غيره إلى القديم [4] ، وهو مروي أيضًا عن"المناسك الصغير"من كتاب"الأم" [5] ، فإذًا فيه في الجديد قولان [6] ، وهو الأصح عند المؤلف، على ما أشعر به إيراده، وهو الأصح أيضًا عند طائفة [7] ، وهو مروي عن مالك [8] ، وأبي حنيفة [9] ، وأحمد [10] .
(1) في (د) : (لا تختصر) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(2) انظر: البسيط 1/ ق 253/ أ، فتح العزيز 7/ 229، الروضة 2/ 248.
(3) الوسيط 1/ ق 173/ أ.
(4) انظر: المهذَّب 1/ 275، البسيط 1/ ق 252/ ب، فتح العزيز 7/ 259، المجموع 7/ 232، مختصر الخلافيات للبيهقي 3/ 166.
(6) انظر: الأم 2/ 313، مختصر المزني 9/ 73، حلية العلماء 3/ 276.
(7) انظر: البسيط 1/ ق 253، شرح السنة 4/ 34 - 35، فتح العزيز 7/ 259.
(8) في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك رحمه الله نظر؛ لأن المشهور من مذهبه أنّه يحرم إذا استوت به راحلته، قال سحنون في"المدونة"1/ 361:"قلت: لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر نافلة، أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة، أو إذا انطلقت به؟ قال: يلبي إذا استوت به راحلته". وانظر: الكافي 1/ 364.
(9) وهو مروي أيضًا عن صاحبيه: أبي يوسف ومحمد. انظر: شرح معاني الآثار 2/ 123، المبسوط 4/ 25، فتح القدير 2/ 433، العناية 2/ 432.
(10) انظر: المغني 5/ 80 - 81، العدة ص 167، المحرر 1/ 236، الإنصاف 3/ 433.