الصفحة 32 من 84

أحمد وإسحاق القولين المذكورين هُنَا (١) .

قوله في "حتى يتبين له رئيهما": (وحكى النووي ثالثة. . .) (٢) إلَى آخره.

هي رواية مسلم (٣) .

قوله في "باب: لا يمنعنكم من سحوركم" (٤) : (ولم يصح عند البخاري. . .) (٥) إلى آخره.

بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (٦) .

قوله في المقالة (٧) : (قد رواه الترمذي) (٨) . أي من حديث سمرة (٩) .

قوله في "باب بركة السحور" (١٠) : (قال ابن بطال. . .) (١١) إلَى آخره.

ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: "أيكم أراد" (١٢) ، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يومًا ويومًا. . . . الحديث (١٣) ، وإلى هذا أشار البخاري لا إلَى الأول. [١٦١/ أ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت