الصفحة 63 من 100

تغتسل إلا بعد طلوع الفجر -كما تقدم- لأن الاغتسال ليس شرطًا في الصوم.

وإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ لأنه لا حدّ لأقل النفاس.

وأما الاستحاضة فلا تمنع الصوم؛ لأن النص ورد في دم الحيض والنفاس، ولأن دم الاستحاضة مستمر، ودم الحيض مؤقت؛ ولأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، ولا الطواف بالبيت، فكذلك الصيام، وهذا بإجماع أهل العلم، والله أعلم.

اللهم ربَّ جبريل وميكائيل، وربّ إسرافيل، نعوذ بك من عذاب القبر، ومن حرِّ النار، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، واغفر اللهم لنا ولوالدين ولجميع المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت