الصفحة 3 من 20

من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها سواءً برًا أو بحرًا أو جوًا .66

يستحب الغُسلُ بالماء ؛ فإن عُدِمَ فلا يتيمم ، لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث . 70

الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال عن المحرم:"لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ … وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ …"فنهى أن نلبس الثوب المطيب .73

لا حرج إن تطيب المحرم فسال الطيب بنفسه .74

يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه ولا يجب غسل يديه على الصحيح . 74

ذهب شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما ، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها ، وإن كان وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة ، وكذا غيرها من الصلوات . 77

الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفًا ، وتركه سنة لمن لم يخف ، وبذلك تجتمع الأدلة .80

من اشترط (1) فمُنِع فلا هدي عليه .82

من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بِعَدُو على رأي كثير من العلماء ، فإن أحصر بمرض أو غيره فإنه يبقى محرمًا ولا يحل ، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم . 82

من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط . 83

الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه ؛ لأنه غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع ، ولا يترتب عليه شيء . 84

الأنساك [ التمتع ، الإفراد ، القِران ] كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان .90

(1) الأشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام: ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت