الممتع كتاب الحج ـ الرقم الأول الثاني يشير لرقم الصفحة
الحج والعمرة واجبتان . 9
الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة ، تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام ، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ـ يرحمهما الله ـ من عدم وجوب العمرة على أهل مكة . 10
الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة فيتحلل ولا شيء عليه ، وهو مذهب الحنفية ومال له صاحب الفروع . 25
إن طاف مكلفٌ بطفل ونوى الطفل وحامله صح عنهما ، فان كان لا يعقل النية فإما أن يطوف عن نفسه أولاٌ ثم عن الطفل أو يوكل من يطوف ؛ بالطفل لأنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين . 26
الأقرب للصواب أن من وجد راحلة وزادًا يكفيه للذهاب إلى الحج وجب عليه الحج ولا يلزم أن يكون صالحًا لمثله .29
الأولى للمدين ألا يحج ، ولو أذن له صاحب الدين .30
من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج وإن حج لم يقض به فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون . 30
لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة .40
المحَرْم شرط في وجوب الحج على المرأة .43
الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول .53
عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم .55
حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال . 55
لا يجب على من دخل مكة الإحرام ، وهو الصحيح . والأفضل العمرة .59
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله ، وهو مذهب مالك ، وهو الأقرب للصحة .61
الراجح أن ظاهر القرآن"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ"أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر كما في قوله تعالى:"إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"فمن نوى قبل ذلك تتحول عمرة . 65
يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية ، لكنه ينعقد ؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء ، لكنه لا يفسد الإحرام .65