لا يشترط التتابع لا في صيام المتعة ؛ ولا في صيام فدية الأذى ، خلافا لكفارة اليمين فيشترط لها التتابع لقراءة ابن مسعود ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ حيث كان يقرأ ( صيام ثلاثة أيام متتابعة ) .195
الراجح أن الذي يُقَوّم المِثْل لا الصيد ، لأنه هو الواجب أصلًا فإذا كان الواجب فالواجب قيمته .197
لا يجوز إخراج قيمة المثل لظاهر النص"..أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ..".198
من لم يستطع الهدي صام فإن لم يقدر سقط عنه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط .199
الصحيح أنه يجب على المفرد طواف واحد ، وسعي واحد . 201
العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد ، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعًا ، وإلا فلا . 202
الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ أن الصحابة كانوا يصومون الأيام الثلاثة في أيام التشريق لقولهما: ( لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ) ، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب . 207
لا يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام . 207
نص الآية:"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ"لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل ولكن المفسرين فسروها بذلك ، وجاءت بذلك الأحاديث كحديث ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ الذي رواه البخاري أنه قال: قال رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ:"… فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .."، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء لو صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس ، لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز صومها . 209