من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور: الإثم ، وفساد النسك ، والمضي فيه ، وبدنة ـ تذبح في القضاء ـ ، وحج من قابل ، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد . 181
إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم ؛ وعليه فدية أذى . 186
المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها ، وذكروا قاعدة ( أن إحرام المرأة في وجهها ) وهي ضعيفة .188
الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه لأن لفظة"وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ"في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها ، وفيها نوع اضطراب ، ولذلك أعرض الفقهاء عنها ، وفي الصحيحين أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال:"ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ". 188
مذهبنا في الفطر مذهب أبي سعيد الخدري ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ نصف صاع من كل الأنواع حيث قال أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ:"كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ ) ولم يفرّق ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ في حديث كعب ابن عجرة حيث قال:"أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ". فعين المقدار نصف صاع وأطلق النوع سواءً أكان برا أو غيره ، وهو الصحيح خلافًا لمن فرّق .194"