وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه وجلس من تيقن زيادتها. فإن جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته.
وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام.
وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك، وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم.