كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحَلَ قبلَ أنْ تَزيغ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العصرِ (٩) ثم نزَلَ فجمَعَ بينهُما، فإن زاغتِ الشمسُ قبلَ أنْ يَرتحلَ صلَّى الظهرَ ثم ركِبَ.
٥٥٤ - عن عِمران بن حُصَينٍ - وكانَ مبْسوراً (١٠) - قالَ: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الرجُلِ قاعداً؟ فقالَ:
"إنْ (وفي روايةٍ: مَن ٢/ ٤١) صلَّى قائماً فهوَ أفضلُ، ومَن صلَّى قاعداً فلَه نصفُ أَجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائماً فلَه نصفُ أجرِ القَاعِدِ".
١٨٢ - يشير إلى حديثه المتقدم ١٨٠ معلقاً، وقد عرفت من وصله.
(٩) أي: فيجمع بينهما في أول وقت العصر، كما صرّح بذلك في رواية لمسلم (٢/ ١٥١) .
(١٠) المبسور: من به الباسور. وقوله: (ومن صلي نائماً) يعني: مضطجعاً على هيئة النائم.