تنص القرارات الدولية على (أن الأفراد أمام القانون سواء دون تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعي في اكتساب الحقوق وممارستها والتحمل بالالتزامات وأدائها ) (1) كما تنص على ذلك مواثيق الأمم المتحدة كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948م في مادته الثانية ( إن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ،.... دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء....) (2) وفي عام 1966م 1386هـ صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية المتفق عليه وكان ينص في مادته الثالثة على ما يلي ( تتعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد(3) كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1967م 1348هـ في المادة السادسة على أن ( للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج ولدى انحلاله ) (4)
(1) مبدأ المساواة في الاسلام د/ فؤاد عبدالمنعم احمد ص 17
(3) العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية 69
(4) المرجع السابق 74