فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 5583

الفرائض فله أن يفتي فيها، وان جهل أحاديث النكاح وغيرها.

وعليه الأصحاب.

وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها.

وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد ذكره في"آداب المفتي".

القسم الرابع من المجتهدين: المجتهد في مسائل أو مسألة واحدة وليس له

الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر (1) جوازه. ويحتمل المنع، لأنه مظنة

القصور والتقصير. قاله في"آداب المفتي والمستفتي".

قال في"الإنصاف": قلت: المذهب الأول.

قال ابن مفلح في"أصوله": يتحرى الاجتهاد عند أصحابنا أوغيرهم.

وجزم به الآمدي خلافًا لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا] (2) مثله. وذكر أيضًا

قولًا: يتحرى في بابٍ لا في مسألة. انتهى

هذا ما ذكره المصنف عن منهجه في هذا الكتاب. ?

(1) في أ: وما فيها قال أظهر.

(2) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت