الفرائض فله أن يفتي فيها، وان جهل أحاديث النكاح وغيرها.
وعليه الأصحاب.
وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها.
وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد ذكره في"آداب المفتي".
القسم الرابع من المجتهدين: المجتهد في مسائل أو مسألة واحدة وليس له
الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر (1) جوازه. ويحتمل المنع، لأنه مظنة
القصور والتقصير. قاله في"آداب المفتي والمستفتي".
قال في"الإنصاف": قلت: المذهب الأول.
قال ابن مفلح في"أصوله": يتحرى الاجتهاد عند أصحابنا أوغيرهم.
وجزم به الآمدي خلافًا لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا] (2) مثله. وذكر أيضًا
قولًا: يتحرى في بابٍ لا في مسألة. انتهى
هذا ما ذكره المصنف عن منهجه في هذا الكتاب. ?
(1) في أ: وما فيها قال أظهر.
(2) ساقط من أ.